الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض علي كل مسلم بالغ عاقل إذ لا يكتمل دين أحدكم إلا بأداء الزكاة المفروضة علي كل المسلم، شرع الله الزكاة حتى يطهر الله عبادة من الذنوب والطمع والجشع ومواساة للفقراء يقول الله عز وجل {والذين في أمولهم حق معلوم}هي حق الفقراء من أموال الأغنياء ، الزكاة أنواع هناك زكاة الفطر زكاة المال وزكاة الأرض، زكاة الذهب وغيرها فرضها الله عز وجل حتي يعم السلام والامان علي المسلمين لو ان كل مسلم اخرج ما فرض عليه من زكاة ما وجدنا فقيرا يمد يد الحاجة.تعتبر الزكاة نوع من التكافل الاجتماعي الذي شرعه الله قبل أن يشرعه البشر.
زكاة الخارج من الأرض نوع من أنواع الزكاة التي فرضها الله علي كل ارض مزروعة من أراضي المسلمين، والمقصود هنا بزكاة الأرض أي الخارج منها من حبوب وثمار ومعادن ونحوها.وهي واجبة علي كل مالك للأرض مزروعة بدليل نصي القران{هو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين}.جميع أنواع الحبوب من ثمر يكال ويدخر كتمر والزبيب تجب عليه الزكاة
يشترط في زكاة الأرض أن تكون مملوك لصاحبا وقت وجوب الزكاة وبلوغها النصاب، حيث قدر النصاب بخمسة أوسق وهي ثلاثمائة صاع نبوي أي ما يعادل 612كيلوجرام من البر تقريبا وذلك لقول صل الله عليه وسلم{ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة...الي اخر الحديث}.
الواجب في زكاة الحبوب والثمار العشر علي المزروعات التي اعتمد في سقايتها علي مياه الأمطار أو العيون ونحوها، أما المزروعات التي اعتمد في سقايتها علي مياه الآبار التي تخرج بالآلات أو غيرها يفرض عليها نصف العشر.بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم انه قال {فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضج نصف العشر} أما ما سقي بالاثنين معا أي بماء الآبار تارة والأمطار تارة أخري يفرض عليها ثلاث أرباع العشر.
يتم جمع زكاة الأرض بعد اشتداد الحب ونضوج الثمر أي بعد أن يحمر أو يصفر فإذا باعه صاحبه بعد ذلك فزكاته عليه لا علي المشتري.تسقط الزكاة علي الثمار في حال تلف المحصول بدون قصد أي بدون تفريط من مالك المحصول ودليل ذلك ما كان يفعله معاذ رضي الله عنه عندما يذهب إلي اليمن كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب.كما لا تجب الزكاة في الخضروات والفواكه إلا إذا كان الغرض منها التجارة في هذه الحالة أي إذا أعدت للتجارة يتم إخراج ربع العشر من قيمتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب.
أما بالنسبة ما يتم إخراجه من عسل سواء من الأشجار والجبال ففيه العشر، وان استخدم العسل في التجارة يصبح زكاة زكاة عروض التجارة أي ربع العشر.
المقالات المتعلقة بزكاة الخارج من الارض